العيني

320

البناية شرح الهداية

وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق ، وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحكم أصلا . وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع ؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات ، فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله